عنوان الفتوى : نسبة الأحداث في القصص لغير من قام بها
ماذا عن حكم كتابة الروايات لأحداث وقعت حقيقةً، لكن يقوم الكاتب بتغيير أسماء الأشخاص الذين حدثت معهم، كأسمائِهِم، وبعض المعلومات الشخصية عنهم؛ حِفظًا لخصوصياتِهِم، وعدمِ معرفتِهِم، لكنَّ الأحداثَ المكتوبةَ حقيقيةٌ تمامًا، دونَ زيادةٍ أو نُقصان. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنسبة القول أو الفعل لغير قائله أو فاعله، كذب، والكذب محرم، كما هو معلوم، ولا يرخص فيه إلا في نطاق ضيق؛ لتحقيق مصلحة، لا تتحقق بدونه، أو دفع مضرة لا تندفع إلا به.
وانطلاقا من هذا؛ فلا نرى جواز إضافة حدث ما لغير من قام به، ولا سيما إذا لم تدع حاجة إلى نسبته إلى غير فاعله.
أما لو قدر أن ذكر ذلك الحدث فيه فائدة لسامعه؛ لاشتماله على ما يفيد من ترغيب، أو ترهيب، أو عبرة، أو علم، ولم يترتب على ذكر ذلك الحدث ونشره ضرر، ودعت الحاجة إلى عدم ذكر اسم صاحبه، فلا يبعد حينئذ جواز ذلك، إذا أسند إلى اسم عام، كعبد الله مثلًا، ولم يسند لشخص بعينه، قال الإمام النووي في رياض الصالحين: فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب، يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب، جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 308146. ففيها جواز كتابة الروايات الخيالية لتقريب المعاني، وإيضاح الأفكار، ومعالجة قضايا الواقع.
والله تعالى أعلم.