عنوان الفتوى : حكم الاقتراض ممن اقترض قرضا ربويا
السلام عليكم وأفاد الله بكم الأمة إن شاء الله إخواني الشيوخ: أنا شاب جزائري مقيم في الإمارات، و هذا سؤالي: أبي تاجر، وأخذ قرضاً من بنك بالجزائر ربوي طبعاً، و أريد أن أقترض منه بعض المال لأقوم بمشروع في بلدي لأستقر هناك إن شاء الله، ولكن أريد أن أعرف إذا كان هذا جائزآً أم لا؟ و أنا أعلم أن المال من البنك الربوي، فكيف أخبر أبي بذلك إن كان ذلك غير جائز. ومن فضلكم جواباً كاملا شاملا. جزاكم الله ألف خير، فإن هذا المال إن أخذته سأبني به مستقبلي و حياتي إن كان لا ريب فيه طبعاً إن شاء الله والسلام عليكم و رحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض من البنوك الربوية محرم، وهو من الربا الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا [البقرة: 278]. وعليه، فما أقدم عليه والدك من الاقتراض الربوي، منكر عظيم وإثم مبين، والواجب عليك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى ورسوله بتعامله بالربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم يعني في الإثم. والمقترض بالفائدة موكل للربا، وهو داخل في اللعن ولا شك، كما أن فيه إعانة للبنك على الربا، والإعانة على الربا حرام، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. وأما حكم الاقتراض من أبيك، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.