عنوان الفتوى : يصح بالغسل المجزئ أداء كل ما تشترط له الطهارة
هل الغسل المجزئ من الجنابة، يرفع الجنابة، وتصح به الصلاة والحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل المجزئ في الجنابة، الذي هو تعميم ظاهر الجسد بالماء, مجزئ عن الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. انتهى.
ويصح بهذا الغسل الصلاة، وكل ما يشترط له الطهارة، ومن ذلك ما يتوقف على الطهارة من أعمال الحج كالطواف؛ لأنه صلاة, وراجع الفتوى رقم: 143381 وهي بعنوان: "العبادات التي تتوقف صحتها على الطهارة"، والفتوى رقم: 43452، وهي بعنوان: الطواف بغير طهارة بمثابة تركه، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 115788.
والله أعلم.