عنوان الفتوى : إذا علم أو غلب على ظنه أن البائع أخطأ في الثمن بسبب فيروسات في الموقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدّم أمازون وفليبكارت منتجات معينة بسعر رخيص جدًا، أيّ يعرض المنتج ب 10 روبية في مكان، وبعد التصفّح لأسفل قليلاً، يظهر المُنتَج نفسه ب 1 روبية، وكثيرا ما يرجع ذلك إلى بعض الفيروسات في المواقع على شبكة الإنترنت، يمكننا أيضًا أن نجعل مواقع الإنترنت على دراية بالفيروسات، لكن يمكن أن تشتري حتى دون إعلامهم بالفيروسات بتلك الأسعار الرخيصة. هل يجوز شراء تلك المنتجات بتلك الأسعار الرخيصة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

إذا غلب على ظن المشتري أن الثمن المعروض خطأ بسبب الفيروسات: لم يحل له الشراء حتى يبين للبائع؛ لما يلي:

1-أن الثمن حينئذ لا يرضاه البائع، ولو علم بالحال لغيّره. وقد روى ابن ماجه (2185)، وابن حبان (4967) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ والحديث صححه البوصيري، والألباني.

وهذا مثل ما لو أخطأ البائع في السلعة فأعطاه أكثر.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء، وأعطاه ثمن ذلك الغداء وكان سبعة ريال، فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب، أي: أن ثمنه ستة عشر ريالًا، فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ، فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة؟ أم ماذا يفعل هذا الرجل؟

فأجاب:

"هذا فيه تفصيل، إن كان العامل تبرع بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل، ولا بأس إذا تبرع بالزيادة، أما إن كان أخطأ، قد غلط صاحب المطعم فأعطاه ما هو بستة عشر وهو غلطان؛ فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطيه الزيادة، فإذا كان فيه طعام بسبعة أو ثمانية، والطعام بستة عشر، وأعطاه الطعام المعروف أنه بستة عشر؛ فعليه يكمل يعطيه عما زاد؛ لأن غلطه لا يحل له طعامه، أما إذا كان متبرعًا .. صاحب المطعم، أو العامل متبرع؛ فلا بأس" انتهى من فتاوى نور على الدرب

فما نتج عن الخطأ في الثمن أو السلعة، لا يحل للمشتري.

2-أن من أهل العلم من حرم غبن الجاهل بالسعر، وهذا قريب منه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف ، فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

3-أنه لو تم البيع وقال البائع: إنه أخطأ في الثمن، وصدقه المشتري، لزمه أن يدفع الفرق.

وهذا يدل على أنه لا يحل له السكوت على الخطأ.

قال في "الإنصاف" (11/ 447) – ط التركي - : " لو ادعى البائع غلطا، وأن الثمن أكثر مما أخبره به: لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا...

وعنه: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا، فلا.

وعنه: لا يُقبل قوله، وإن أقام بينة، حتى يصدقه المشتري" انتهى.

4-أن من أخلاق المؤمن النصيحة وأن يحب لنفسه ما يحب لغيره، فكما لا يرضى لنفسه أن يبيع بالسعر البخس، فلا يرضى ذلك لغيره.

والحاصل:

أن على المشتري أن ينبه البائع إلى الخطأ، وألا يستحل ماله وقد علم ، أو غلب على ظنه : أن الثمن ليس كما عرض.

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...