عنوان الفتوى : لا يستوي الماء الذي خالطه طاهر والمائعات في الحكم
الحمد لله.. وبعد: يا شيخ، رجح البعض أن الماء المتغير بطاهر كالصابون طهور، ولكن كيف يحكي ابن المنذر الإجماع على أن الماء إذا خالطه طاهر، فغلب على أجزائه حتى زال عنه اسم الماء، كما لو صار، حبراً أو خلا، أو كالقهوة، فلا يجوز التطهر به.. ما هو الفرق بين تغير الماء بالكلية كالكلور وبين ما نقله ابن المنذر وما معنى حتى زال عنه اسم الماء، مع أن الكلور يزول عنه اسم الماء..؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمحل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر هو أن غير النبيذ من المائعات غير الماء لا يجوز به وضوء ولا غسل، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء، كالخل والدهن والمرق واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم -في ما نعلم- أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال:11]، وهذا لا يقع عليه اسم الماء. انتهى. وتغير الماء بالكلور ليس مما ذكر في كلام ابن المنذر وكلام ابن قدامة السابق، بل هو من قسم الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته ولم يزل عنه اسم الماء، بل يبقى اسم الماء وإن قيد، كماء الزعفران وماء الحمص وماء الباقلاء. وهذا النوع فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: 28858، والفتوى رقم: 25753، والفتوى رقم: 24797. والله أعلم.