عنوان الفتوى : لبس القلادة من خصائص النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لبس القلادة (السلسلة) والتي تتكون من الجلد وعليها اسمي من مربعات فضية خالصة، خاصةً أن المادتين غير محرمتين في الإسلام وأنا لست بمتشبه بأحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9180. وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 21424، والفتوى رقم: 23043. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة