عنوان الفتوى : حكم التزين بالفضة واستعمالها للرجال
ما حكم لبس السوار الفضي للرجال والشباب وإذا كان هذا يستخدم لحفظ المفاتيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها، ولا يجوز كذلك استخدامها كحافظة للمفاتيح لما في ذلك من الاستعمال المحرم، فقد ورد النص في تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وأُلحق به كل استعمال لم يأذن الشرع فيه، في الراجح من اقوال الفقهاء.
والله أعلم.