عنوان الفتوى : موظف أعطي كمبيوترا ووقع تعهداً على أنه في حال تلفه يدفع 1500 جنيها ولا يصلحه بنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي يعمل في شركة، وقد أعطته لابتوب (كمبيوترا محمولا) للعمل به، وقد قام بالإمضاء على عقد بينهما: أنه إذا تلف سيدفع 1500 جنيه، وأنه لا يقوم بإصلاحه بنفسه، وقد كسرت شاشته، وهو يريد إصلاحه بمعرفته بمبلغ 400 جنيه، فهل يجوز هذا؟ أم يجب أن يلتزم بالعقد؟ وهل شرط التعويض بمبلغ ثابت يجوز شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

حكم اشتراط الضمان على الموظف في حالة تلف الجهاز

الأدوات التي بيد الموظف أمانة، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

وفي "الموسوعة الفقهية" (13/277): "واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله، إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن، كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، كسراية القصاص، ولم يوجد منه صُنْع يصلح سببا لوجوب الضمان" انتهى.

وعلى ذلك : فاشتراطهم على الموظف أن "يضمن" ما يحصل من التلف لجهازه، الذي يستعمله في "مصلحة العمل"، مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط : شرط باطل.

ثانيا:

كيفية ضمان الجهاز إذا حدث عطل بسبب تعدي الموظف أو تفريطه؟ 

إذا ثبت التعدي أو التفريط، ثبت الضمان، وضمان المثلي يكون بمثله، فإن لم يكن له مثل فبقيمته يوم التلف.

والمثلي "ضابطه عند الفقهاء: كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة، يصح السَّلَم فيه ... والصحيح: أن المثلي ما كان له مثيل، مطابق، أو مقارب تقارباً كثيراً، ويدل لهذا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لزوجته التي كسرت الإناء، وأفسدت الطعام: إناء بإناء، وطعام بطعام ولم يضمنها بالقيمة.

ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم، ومن المعلوم أن الفناجيل ـ مثلاً ـ من الزجاج مصنوعة، وهي مثلية قطعاً، فمماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر، وهذا أمر معلوم، والحلي ـ مثلاً ـ والأقلام، والساعات، كل هذه مثلية، وهي على حد الفقهاء ليست مثلية. فالصواب إذاً: أن المثلي ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة" انتهى من "الشرح الممتع" (10/120).

قال ابن القيم رحمه الله: " الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس، بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة ...

وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة، حتى في المكيل والموزون؛ فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس: أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/20).

وعلى ذلك؛ فلا يصح تقدير الضمان بملغ معين، مهما كان نوع الإتلاف كما في السؤال.

والحاصل:

أن الشرط المذكور لا يصح، ولا يلزم الموظف الوفاء به؛ لأنه يخالف الشرع.

فإن كان التلف بلا تعد منه أو تفريط: فلا شيء عليه .

وإن كان بتعد منه أو تفريط، وأمكن إصلاح الجهاز بحيث يعود كما كان، فهذا هو الواجب، فيشتري شاشة أصلية، جديدة، أو مستعملة في حالة مماثلة لشاشة جهازه أو مقاربة لها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...