عنوان الفتوى : حكم قراءة الإمام آية واحدة أحيانا في الركعة الأولى لحث المصلين على التبكير للصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن موظفون نعمل في شركة، ولدينا مسجد داخل سكن الموظفين، وهو قريب جداً من الكل يعني من أبعد غرفة لا يزيد مسافة 100 متر، والمصلون دائما يتأخرون عن الركعة الأولى وتكبيرة الإحرام، فالإمام في بعض الأحيان يقرأ آية واحدة في الركعة الأولى حتي يحثهم لكي يأتوا مبكرين للصلاة القادمة، وأن لا يركنوا لطول الركعة، ويتعمدوا التأخير، خاصة أنه وعظهم في التبكير للصلاة، والفضائل التي فيه وإلي ذلك. السؤال ما حكم فعل هذا الإمام؟ وهل هو آثم في فعله هذا، حيث لا قصد له إلا لتشجيعم للقدوم مبكراً ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الذي ينبغي في حق الإمام: أن يأتي بسنة القراءة ويستمر في نصح المتأخرين، فلا يترك السنة لأجل مخالفتهم.

والسنة في صلاة الظهر تطويل الركعة الأولى، كما روى مسلم (454) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا" .

وروى أبو داود" (799)، و(800) عن أبي قتادةَ قال: "وكان يُطوِّلُ في الركعة الأولى ما لا يُطوّلُ في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغَدَاة . ... قال: فظننَّا أنه يريدُ بذلك أن يُدرِكَ الناسُ الركعةَ الأولى".

وفي المسند (19146) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ" .

قال السندي، رحمه الله: " قوله: كان يقوم في الركعة الأولى، أي: يطول فيها القيام، مراعاة للقوم حتى يدركها من حبسه الوضوء ونحوه، فيقوم ما دام يرى أن أحداً جاء، وإذا تبين أن كل من أراد المجيء قد جاء: يركع. فينبغي للإمام أن يراعي القوم، فيطوّل حتى يدركوا الركعة الأولى، وهذا إذا لم يكن ثمة مانع آخر من التطويل، وإلا فلا يطوّل، والله تعالى أعلم." نقلا عن "حاشية المسند"، ط الرسالة (31/485).

وإذا كان تأخر المأمومين بسبب اعتمادهم على سماعهم قراءة الإمام في الميكرفون، فلو أغلقه كان حسنا.

ثانيا:

إذا ظهر للإمام أن جماعته يتأخرون عن الجماعة، بلا عذر، أو يتهاونون في إدراك أول الصلاة، اعتمادا على تطويل الإمام للقراءة، ونصحهم، ووعظهم، فلم يتعظوا؛ فالذي يظهر أنه لا حرج فيما ذكر أنه يفعله أحيانا: فيقصر في قراءته، ليتأهبوا للصلاة مبكرا، ويدركوا أولها مع الإمام. فإنه يباح له أن يقرأ آية واحدة في الركعة، وهو لا يفعل ذلك لقصد الإيذاء أو تضييع الجماعة، بل يريد تشجيع المصلين على التبكير للصلاة؛ فإن بعضهم إذا علم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى تهاون وصار غالب حاله التأخير، فإذا علم أن الإمام قد يصلي بآية، بادر وبكّر.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 191): "قال القاضي وغيره: وتجزئ آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة، كآية الدَّين، والكرسي" انتهى.

لكن هذا الأمر مقيد بغلبة الظن أن ذلك ينفعهم، ويحملهم على المسارعة لإدراك الجماعة، لا أن ذلك يوغر صدروهم، أو يضيع عليهم أول الصلاة بلا مصلحة.

فإن ظهر من الحال أنهم لم ينتفعوا بذلك، فليصل هو على عادته في القراءة والصلاة، ويستمر في نصحهم ووعظهم؛ ثم ليس عليه شيء وراء ذلك: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ الغاشية/21-22.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...