عنوان الفتوى : الشك في نزول قطرات بعد التبول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عمري 22 سنة، أعاني من وجع في الكلية دائمًا؛ لذلك أشرب كثيرًا من الماء، لدرجة أني أدخل الخلاء كثيرًا جدًّا. المشكلة أنني بعد التبول، تنزل مني قطرات بول لا أشعر بها، ولكني تأكدت من رؤيتها عند الانتظار قليلًا في الخلاء، فالأمر يسبب لي ضيقًا، وأخاف ألا تقبل صلاتي، حيث إني عند سماع الأذان أحرص على أن أذهب للجامع، والصلاة في الصف الأول. فما أفعله هو أني قبل الوضوء أغسل الذكر، وأمسح ببعض الماء على الملابس الداخلية، فتغيير الملابس يشق جدًّا علي، وخصوصًا مع كثرة دخول الخلاء، فهل ما أفعله صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                      

 ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ويبدو أنك لا تخلو من وسوسة.

 وإذا شككت في نزول بعض البول، ولم تتحقق من وجوده؛ فوضوؤك صحيح، وثيابك طاهرة، ولا تلتفت إلى الوسوسة، ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين:

السؤال: إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة، أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

الجواب: الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا، ويُعرض عنه، كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه، ولا يذهب ينظر في ذكره، هل خرج أو لا؟ وهو -بإذن الله- إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه، يزول عنه، أما إذا تيقن يقينًا مثل الشمس، فلا بد أن يغسل ما أصابه البول، وأن يعيد الوضوء؛ لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر، ظن أنه نزل شيء، فإذا تأكد، فكما قلت لك. انتهى.

 أما ما تفعله من غسل الذكر, ومسح بعض الماء على ملابسك الداخلية, فإنه غير صواب، إذا لم تتحقق من وجود نجاسة بول؛ لأن الأصل عدم خروجه بعد الاستنجاء حتى يحصل يقين بذلك, وراجع الفتوى رقم: 147633، وهي بعنوان: "الأصل عدم خروج البول بعد تمام الاستنجاء".

لكن يستحب لك نضح الفرج, والسراويل بقليل من الماء بعد الاستنجاء، قطعًا للوسوسة, كما سبق في الفتوى رقم: 46818.

ومن المشروع الانتظار قليلًا قبل الاستنجاء؛ لأجل التأكد من انقطاع البول, ثم تستنجي بعد ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى، وهو حنبلي: وسن له مكث قليل قبل استنجاء؛ لينقطع أثر بول، ثم يستنجي. انتهى.

أما بعد التأكد من انقطاع البول, والاستنجاء, فلا داعي للانتظار في الحمام؛ لما قد يترتب على ذلك من المخاطر الصحية, وراجع الفتوى رقم: 60499.

 والله أعلم.