عنوان الفتوى : جواز تقليد الفقهاء في آحاد المسائل
للأمانة، قبل سنتين تقريباً كنت تاركاً للصلاة بالكلية. وعلمت بحكم ذلك من موقعكم، ولم ألتفت لذلك لا تهاوناً، بل مكابرةً، ولأن هناك قولا آخر. ثم تبت، ولله الحمد والمنة. ثم علمت بوجوب قضاء الفوائت من الصلاة، فعملت بقول من لا يرى وجوب القضاء، ثم قررت قبل فترة وجيزة تقليد الحنابلة في كل شيء، إلا أن يكون هناك قول يميل له قلبي، بناء على دليل واضح بالنسبة لي، لا هوى. الآن بما أني أصبحت حنبلياً. فهل يلزمني تقليدهم في هذه المسألة؟ أم لا يلزم؛ لأني أخذت بقول غيرهم قبل الانتقال؟ (هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمذهب جائز، غير واجب، وانظر الفتوى رقم: 169151، فكونك صرت حنبليا، لا حرج عليك فيه، ثم لا يلزمك الالتزام بمذهب الحنابلة في كل قليل وكثير، بل يجوز لك تقليد غيرهم في آحاد المسائل ممن تثق به من أهل العلم، ما لم تقصد تتبع الرخص. وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت الأقوال، فتوانا رقم: 169801.
ولا حرج عليك في الترخص بقول المالكية في المسألة المذكورة، فإن الأخذ ببعض الرخص للحاجة، مما يسهل فيه كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 134759.
وليس هذا من التلفيق المذموم، ولا علم لنا بدليل المالكية في هذه المسألة.
والله أعلم.