عنوان الفتوى : للمرء أن يصبغ شعره
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد: معكم الأخ محمد من المغرب عمري 24 سنة أريد أن أسألكم عن سؤال واحد وهو: هل يجوز للمرأة أن تسبغ شعره وما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مقصود السائل غير واضح، لكن إن كان المقصود هل يجوز للمرء أن يصبغ شعره أو هل يجوز للمرأة أن تتولى صبغ شعر الرجل؟ فالجواب: يجوز للمرء أن يصبغ شعره سواء في ذلك الرجل والمرأة، ويتأكد هذا إذا علاه الشيب، لما رواه مسلم في صحيحه أنه لما جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال : غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد . وروى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . وإن استعمل الحناء أو الكتم فهو أفضل، لما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم . الكتم: قال الفافقي: نبت ينبت بالسهول ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلو فوق القامة وله ثمر قدر حب الفلفل في داخله نوى وعليه أن يجتنب الصبغ بالسواد، لما تقدم في حديث أبي قحافة: وجنبوه السواد، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد. ولا بأس أن يتولى الرجل خضاب الرجل والمرأة خضاب المرأة، وكذلك المرأة خضاب زوجها أو محارمها من الرجال. والله أعلم.