عنوان الفتوى : حكم الصبي إذا زنى قبل البلوغ
ما الحكم على فتاة عمرها 8 سنوات مارست الزنا مع أخيها مع عدم معرفتها لما طلبه أخوها منها أو حكم الإسلام في ما تفعله وتوقفت عندما أدركت خطأ ما تفعله، فهل ينطبق عليها حكم الزنا؟ وهل يقبل الله توبتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس على هذه الفتاة شيء فيما حصل منها، لأن القلم مرفوع قبل البلوغ، قال صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم . رواه أحمدوأبو داود وغيرهما ولا يشملها حكم الزنا ولا تلزمها توبة، وراجع الفتوى رقم: 25761. لكن نشير إلى أنه ينبغي عليها أن تذكر أخاها بالتوبة إن كان حينها بالغا، فإن كانت لا تستطيع ذلك بطريقة مباشرة فلتهد له شريطا أو كتيبا يتحدث عن ذلك، وكذلك نحذرهما من الخلوة لأن الشيطان قد يذكرهما بما مضى ويزينه لهما مرة أخرى والسلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم.