عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت امرأة أرضعته أقل من خمس رضعات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز الزواج من ابنة التي أرضعتني من ثلاث إلى أربع مرات في صغري؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, هو خمس رضعات مشبعات على القول المرجح عندنا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وعليه؛ فيجوز لك الزواج من بنت المرأة التي أرضعتك أقل من خمس رضعات, لكن كثيرا من أهل العلم قال بأن التحريم يثبت بقليل الرضاع وكثيره. وعليه؛ فالاحتياط تجنب الزواج من البنت المذكورة.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 149607.
والله أعلم.