عنوان الفتوى : الكذب في البيع يمحق البركة
السلام عليكم ورحمة الله. أنا وأخي نعمل معا في شركة وهي لنا والحمد لله المشكلة هي أن أخي يقوم بالكذب أحيانا في التجارة فهل المال الذي يدخل على الشركة حرام؟ مع العلم بأني لا أكذب وهل نصيبي الذي هو النصف حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلم مطالب بأن يكون صادقاً في جميع تصرفاته مبتعداً عن الكذب والغش، لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. وعليه، فإنا نهنئك على اتصافك بالصدق في المعاملة، وعليك بنصح أخيك حتى يكف عن ممارسة الكذب بغية الحصول على كسب مادي، مع تنبيهه على أن الكذب في البيع سبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. أما الصدق في المعاملة فثوابه عظيم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهو في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. أما نصيبك من المال المذكور فلا يحرم عليك وغايته أن يكون مال شبهة، وقد قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه. وعليه، فترك نصيبك من المال المذكور إنما يكون من باب الورع والاحتياط، ولا يجب عليك. والله أعلم.