عنوان الفتوى: أبو زوجك من الرضاع من محارمك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..رجل رضع وهو صغير من سيدة أكثر من خمس رضعات مشبعات والآن تزوج. سؤالي هو: هل يجوز لزوجته الجلوس مع والده بالرضاعة والسلام عليه وهل يعتبر محرماً لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن زوجة هذا الابن تحرم على أبيه من الرضاع وقيل إنه إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " رواه الجماعة ومما ينبغي التنبه له أن هذا الأب من الرضاع لا يأخذ في جانب الخلوة بزوجة الابن كما يأخذ الأب من النسب كما يجب التنبه إلى أن كل محرم أحس من نفسه ميلاً غير طبيعي فإن عليه أن يعامل من يميل إليها كما يعامل غيرها من الأجنبيات فلا يخلو بها ولاينظر إليها .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها