عنوان الفتوى : لا حرج في الصلاة في البيت لمن لن يدرك جماعة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طالب علم مبتدئ، ولا أتأهل لأفتي أحدا، ولكن مسجد الحي الذي أنا فيه أكثر رواده من العمالة، وأكثرهم لا يعلمون ما يجب عليهم علمه كالطهارة الصحيحة والصلاة، لذلك فأنا أعلمهم. ولكن سئلت مؤخرا مسألة، وأريد أن أطمئن هل ما قلته للسائل صحيح أم لا؟ قال لي السائل ما معناه: إن الباص الذي يوصله لعمله الذي بجانب المسجد، يأتي الخامسة والنصف فجرا، والفجر يُؤذن له الساعة الخامسة وست دقائق، وقال إنه لا يستيقظ إلا بعد دخول الوقت، ويحب الاغتسال قبل الذهاب إلى العمل، والأكل، على أمل أن يصل إلى عمله ويصلي في المسجد جماعة ثانية، أو منفردا، ولكن تأخر الباص مرارا، وبالتالي لم يصل إلى المسجد إلا بعد خروج الوقت، وهذا يتكرر كثيرا. فقلت له: إما أن تستيقظ مبكرا، وتغتسل وتفعل ما تشاء، ثم تصلي الفجر في بيتك، ثم إذا وصلت إلى المسجد، ووجدت جماعة فادخل معهم، وإلا فلا تصلي منفردا مرة أخرى. أو تستيقظ في وقتك المعتاد، ولا تغتسل -لأنه إن اغتسل جاء الباص، وفاتته الصلاة في بيته، وقد لا يصل في الوقت- وتصلي في بيتك، ثم تفعل ما سبق، علما أنه لن يدرك الجماعة الأولى في المسجد على كل حال، بل قد تفوته الجماعة والوقت أيضا، واستدللت بالحديث: (إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل؛ فليصل معه؛ فإنها له نافلة). إن لم يكن كلامي صحيحا. فماذا علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يظهر لنا خلاف ما أفتيت به السائل، فما دام أن الرجل لن يدرك جماعة المسجد على كل حال، فإنه يصلي في البيت، ثم إذا وصل إلى المسجد، وأحب أن يعيدها جماعة؛ لينال ثوابها، فلا حرج عليه؛ لأن إعادة المنفرد الصلاة جماعة، مشروعة، ولو كانت الصلاة صبحا عند جمع من الفقهاء. قال النووي في المجموع: فَإِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَهَا فِي الْوَقْتِ، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ. وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ يُعِيدُ الظهر والعشاء فَقَطْ، وَلَا يُعِيدُ الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ .. اهـ.

  وإذا لم يجد جماعة تصلي في المسجد، فلا يعيدها منفردا؛ لما جاء من النهي عن إعادة الصلاة مرتين، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا.

والله تعالى أعلم.