عنوان الفتوى : استفزته زوجته فتلفظ بالطلاق، فما الحكم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حدث بيني وبين زوجتي خلاف واستفزتني زوجتي وقالت لي لو أنت رجل طلقني. فقلت لها أنت طالق. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فما الحكم في هذا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كما قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه [البقرة: 230]. وهذا لأن الظاهر وقوع كل حالة استقلالا عن الأخرى، فإن كان التكرار في نفس المجلس لتأكيد الطلاق الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 4010 لمزيد من الفائدة. وتنبه إلى أمرين: الأول: أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الزوجية، فكن منه على حذر، إذ أن عاقبته الندم في الغالب، والزم العلاج الرباني لنشوز المرأة، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103. الثاني: أنه لا ينبغي أن يكتفى في مثل هذه المسائل بالفتوى، بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالبت في مثل ذلك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول