عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في التردد في قطع الصلاة
ما حكم من تردد في صلاته بنسيانه شيئا وأخذ يفكر فيه. هل بطلت؟ وهل تبطل بحركة خاطئة، أم لا تؤثر على صحة الأركان؟ وهل تبطل قبل وهي غير صحيحة بسبب عدم الوضوء، ولكن دون وساوس أي تردد مرة في صلاته لأحد هذه الأمور. فهل تبطل؟ فقد قرأت مرة فتوى أن قطع النية، وحتى التردد في فسخ الصلاة يبطلها، لكن في مكان آخر قرأت أن عدم العزم على قطع النية لا يبطل. فلم أفهم الفرق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقولان اللذان قرأتهما هما قولان لأهل العلم في المسألة، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في التردد في قطع الصلاة في أثنائها هل يبطلها أو لا؟ فذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة بذلك؛ لأن شرط صحتها استصحاب النية الجازمة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يبطلها، وعللوا ذلك بأن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين قطعها، وهذا القول الثاني هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-
قال في الشرح الممتع: وقوله: «أو تردَّد»، أي: تردَّد في القطع. مثاله: سمع قارعاً يقرع الباب فتردَّد؛ أأقطعُ الصلاةَ أو أستمرُّ؟ يقول المؤلِّف: إن الصلاة تبطل، وإن لم يعزم على القطع، وكذلك لو سمع جرسَ الهاتف فتردَّد؛ هل يقطع الصلاةَ ويُكلِّم أو يستمرُّ؟ فالمؤلِّف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأنَّ استمرار العزم شرط عنده.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد، وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، والتردُّد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصَّحيح، فما دام أنه لم يعزم على القطع، فهو باقٍ على نيَّته، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردُّد في قطعها. انتهى.
هذا؛ ولا يفوتنا أن نحذر من الوساوس ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.