عنوان الفتوى : إقامة جماعتين في المسجد
ما الحكم إذا أقيمت جماعتان لصلاة واحدة، في مسجد واحد، بدون قصد (غير الجماعة الرئيسية)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الجماعة الثانية قد حضرت بعد انتهاء صلاة الإمام الراتب -مثلا- فإنهم يصلون جماعة, ولا حرج عليهم.
يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: أن تكون إقامة الجماعتين عارضة، بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى. فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين، أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر، فهو أحب إلى الله)). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: (من يتصدق على هذا، فيصلي معه))؟ يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة, فقام أحد القوم فصلى معه, فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى, ولو كانت غير مشروعة، ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. انتهى.
وقال جماعة من أهل العلم بكراهة إقامة جماعة ثانية بعد الإمام الراتب، إلا إذا كان المسجد مطروقا كمساجد الأسواق -مثلا- فلا كراهة في ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56243
وإقامة جماعتين في وقت واحد، مكروه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57407
والله أعلم.