عنوان الفتوى : رتبة حديث " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة "
نريد أن نعلم مدى صحة حديث موسى بن طلحة في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تأخذ الصدقة إلا من أربعه الحنطة والشعير والتمر والزبيب " وهل العمل عليه إن صح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحديث الذي سألت عنه ورد مرسلا بطرق مختلفة كلها ضعيفة، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك و الدار قطني والبيهقي والطبراني بلفظ : لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر . وقد روي عن الحنابلة في أحد قولين أن زكاة الحبوب لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وعن أحمد رواية أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعر والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه ضعيف. (6/73). والخلاصة أن الحديث لم يصح، وليس العمل عليه، إذ لم يقل أحد من العلماء بأنها خاصة بالأربعة إلا أحمد في إحدى روايتيه، كما سبق حسب علمنا. والله أعلم.