عنوان الفتوى : أنواع التلقيح الصناعي وأحكامها
ما حكم التلقيح الصناعي ببويضه من الزوجة الأولى وزرعها في رحم الزوجة الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا النوع من التلقيح يدخل ضمن الأقسام الخمسة التي قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريمها في دورته الثالثة، المنعقدة بالأردن لعام 1986م، وإليك نص قرار المجمع في هذا، حيث جاء فيه ما يلي: بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب)، والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة، قرر ما يلي: أولاً: الطرق الخمسة التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية. الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخذوة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته. الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. ثانيًا: الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وهما: السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا. والله أعلم.