عنوان الفتوى : حكم التصالح مع إحدى الزوجات على التنازل عن بعض الحقوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيهما أبرأ للذمة أن تكون المرأة في الذمة مع رضاها الظاهري القولي بالميل لضرتها أم طلاقها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج ولا إثم على الزوج إذا رضيت إحدى زوجاته أو زوجتيه بالأثرة عليها والتنازل عن بعض حقوقها، رغبة منها في البقاء معه أو لغير ذلك من الأسباب. فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها، فأمسكها رافع رضي الله عنه على ذلك، ولم ير أن عليه إثماً بذلك حين رضيت به. قال الباجي في شرح الموطأ: إن أذنت له في ذلك فهو جائز، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بذلك لعائشة يومين. وعلى هذا، فلا ننصح السائل الكريم بطلاق زوجته إن رضيت بالحياة معه، ما لم يسبب لها ذلك ضرراً أو فتنة في دينها. ومن مكارم الأخلاق ومعالي الأمور أن تؤدي لها حقوقها كاملة، ولو تنازلت عنها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة