عنوان الفتوى : الأصل أداء الأمانة بلا واسطة
قمت أنا والوالد وإخوتي ببناء منزل، وقررنا بعد فترة بيع المنزل، وكان الوالد يرغب بإعطاء أحد إخوتي مبلغا من بيع العمارة، مع العلم أنه لم يشارك معنا بشيء، وعنده منزل قد أعطاه الوالد، وكان لدي قرض، وقال إخوتي سنسدد لك هذا القرض من بيع العمارة، وليس له علاقة أي هذا القرض ببناء العمارة؛ لأن الوالد سيأخذ من نصيبنا في العمارة، ويعطيه أخانا الذي لم يشارك، ولكن الوالد قرر أخيرا عدم إعطاء أخينا من نصيب العمارة، وأردت أن أبرئ ذمتي، وأعطي الوالد من القرض الشخصي، أي الذي ليس علاقة ببناء المنزل، ولكن أخي الوكيل الشرعي رفض أن أعطي الوالد، وأعطيته ليعطي الوالد، وأترك الأمر في ذمته. فهل علي شيء؟ أم يتحمل أخي الإثم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته ليس فيه ما يلزمك بدفع شيء من القرض أو غيره للوالد، وإنما ذلك محض تبرع منك، وينبغي أن تدفعه إليه مباشرة بلا واسطة ما دمت تشك في أخيك، وأنه قد لا يوصل المال إليه.
وعلى كل لو دفعت المال إلى أخيك ليعطيه للوالد، فيلزمه أداؤه إليه، وليس له أخذه لنفسه، فهو مؤتمن، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
والله أعلم.