عنوان الفتوى : بيع المرابحة للآمر بالشراء واشتراط البنك دفع ضمان الجدية
أريد شراء سيارة عن طريق مصرف السلام الجزائري، بصيغة المرابحة. 1- طلب شراء. 2- وعد شراء بيني وبين المصرف. 3- دفع ضمان الجدية، يسترد في حالة الإلغاء. 4 -شراء البنك للسيارة. 5- توقيع عقد المرابحة بيني وبين المصرف. 6- استلام السيارة. 7- تسديد ثمن السيارة بالأقساط. ولكم مني فائق الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وإذا كانت تتم وفق الخطوات التي ذكرت من تملك البنك للسلعة -سيارة كانت أو غيرها-، وبعد دخولها في ملكه وضمانه يبيعها للآمر بالشراء، دون أن يفرض عليه شروطًا محرمة، فلا حرج في تلك المعاملة، جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يلي: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.. اهـ.
واشتراط البنك لما يسمى بضمان الجدية، لا حرج فيه، جاء في كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين: حول الضمانات المتعلقة بالشروع في عملية المرابحة (2/5/1): يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل ـ الآمر بالشراء ـ على كفالـة حسن أداء البائع الأصلي؛ لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آمرًا بالشراء، ولا وكيلًا للمؤسسة، وعليه؛ فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة، ولا تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها العميل بائعًا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة، ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة، وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته؛ مما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها، أو يترتب عليه الدخول في منازعات ومطالبات باهظة. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 238312 - 229201.
والله أعلم.