عنوان الفتوى : حكم أخذ عربون من الزبون لضمان شرائه السلعة
أتاجر عن طريق النت بعرض صور لملابس وفساتين بقيمة معينة أضعها من مواقع بيع الملابس، وهذه الملابس لا أملكها، بل هي عند البائع بالموقع، فإذا رغبت المشترية في أي فستان تطلبه مني بدفع نصف قيمته كعربون، وأشتريه بمالي، وتدفع الباقي عند وصول الطلب؛ لأنني لا أثق بالمشترية، ولا أستطيع أن أشتري الملابس، فمن الممكن ألا تشتريه مني، وهي تعلم أنها ليست عندي بل بالطلب، فما الحكم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تتم هذه المعاملة وفق عقد المرابحة: بأن تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون، ثم تبيعينها عليه بربح معين، ولك أن تشترطي أن يعطيك مبلغًا معينًا لضمان جديته ـ وهو ما يعرف بهامش الجدية ـ ويكون أمانة عندك، وفي حال نكول الزبون عن إتمام البيع تأخذين من هذا المبلغ مقدار ما لحقك من الضرر، وقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هامش الجدية، وجاء في معيار المرابحة من المعايير الشرعية لها:
2ـ5ـ 3ـ يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغًا نقديًا يسمى: هامش الجدية ـ يدفعه العميلُ بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم، وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر هامش الجدية عربونًا، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.
2 ـ5 ـ4 ـ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ: هامش الجدية ـ في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.
2ـ4 ـ5ـ إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة النكول حسب التفصيل في البند 2 ـ5 ـ3.
ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة. اهـ.
والله أعلم.