عنوان الفتوى : حكم اشتراك مجموعة من الطلبة في شراء مذكرة واحدة ثم نسخها بعددهم
نحن مجموعة من الطالبات في الجامعة، نريد شراء ملخصات، وتبسيط للمنهج، ولكن السعر الذي تباع به غالٍ جداً على ميزانيتنا؛ لذلك قررنا أن تدفع كل واحدة منا جزءا من المبلغ (قَطة) بشكل متساوي بيننا، ونشتريها، وننسخ لنا جميعاً، اللواتي شاركن بالدفع. فهل يجوز لنا فعل ذلك؟ علماً بأن من يبيع هذه الملخصات، لم يَشرط علينا ألا نشترك هكذا، ولا يعلم. ونحن فقط من تشاركنا بالدفع سندرسه، ولا نعطيه لأحد آخر. فهل هذا جائز، أم علينا ذنب تسبب بالضرر لمن باعه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما انتفاعكن بالكتاب أو الملخص، أو المذكرة التي ستشترينها، فلا حرج فيه بحيث تأخذه كل واحدة منكن أياما مثلا، أو تراجعنها مع بعض.
وأما نسخها، فليس لكن فعله إذا كان صاحبها يمنع ذلك، ويضر به، وهو المتبادر.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الحقوق المعنوية ـ كحق التأليف ونحوه ـ : الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع, أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعا, فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
ولو علم صاحبه باشتراككن، وأن كل واحدة ستنسخ نسخة، فقد يرفض أن يبيعكن الملخص حينئذ، وأما لو علم ورضي بذلك، فلا حرج حينئذ.
هذا، مع أن من أهل العلم من يرى أن النسخ للانتفاع الشخصي دون التكسب، أمره أخف.
قال الشيخ محمد العثيمين: إذا أراد إنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى.
ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ :على أن هذه ثقيلة علي، لكني أرجو أن لا يكون فيها بأس. اهـ.
والله أعلم.