عنوان الفتوى : حكم مطالبة البائع بتجديد العقد وتغيير السعر بسب تأخر المشتري في السداد
أنا وأخي ورثنا بيتا شعبيا، تم تقسيمه نصفين متساويين لكل واحد نصيبه من الأرض. اتفقنا منذ ست سنوات على أن نهدم البيت ونبنيه مع بعض بالتساوي في مبلغ البنيان، لكل واحد دور (شقة) في البيت بدون تشطيب الشقة؛ لأننا اتفقنا على أن كل واحد يشطب كما يريد. وبدأ التنفيذ بناء على هذا الاتفاق، وقمت أنا بالبناء، وأخي دفع جزءا من المبلغ، وقام بسداد باقي المبلغ المستحق عليه من المباني على فترات، وبقي جزء لم يسدد. وبعد سنتين ونصف، بقي عليه جزء لم يسدد، تراجع في الاتفاق الذي على أساسه قمنا بالبناء على نصيبه ونصيبي من الأرض، ويريد أن يخرج من البيت، ويسترد ما دفعه من مال وقيمة نصيبه من الأرض؛ لأنه قد بني عليها، وقد كنت في ذلك الوقت لم أتزوج؛ لأنني الأكبر، ولم أقم بتشطيب شقتي، ووضعت كل ما أملك في أعمال البناء للبيت حسب اتفاقنا. تدخل ناس من أهل الخير منعا للمشاكل بيننا، وتم الاتفاق على أنني أرد له ما دفعه في المباني، وقيمة الأرض وقتها بسعرها. وتم إبرام عقد بذلك، على أن أسدد له هذا المبلغ على مدة ست سنوات، وكان بالنسبة لي مبلغا كبيرا جدا جدا لأكون مديونا به، وأنا لم أتزوج ولم أستطع تشطيب شقتي؛ لأنني وقتها لا أملك أي شيء، فقمت أولا بتشطيب شقتي، وتزوجت بعد ما جمعت مبلغ الزواج وعمري 32 سنة، ولم أقم بسداد أي جزء من المبلغ له لمدة سنتين ونصف من أصل ست سنوات سداد من بداية إبرام العقد (تأخرت في السداد) لظروف تكاليف الزواج وتشطيب الشقة وليس مماطله مني، والنية معقود ة على أن أسدد بعد زواجي مباشرة، وأتفرغ لسداده وفي أقرب وقت بصرف النظر عن المدة الباقية للسداد؛ لأنني تأخرت عليه في السداد . ومن هنا جاء الاختلاف مرة أخرى، أنني تأخرت عليه في السداد لظروف هو أجبرني عليها لأصبح مديونا له، ويريد تقييم سعر المباني بسعر اليوم، وقيمة الأرض، ويلغي العقد المبرم بيننا بسبب أنني تأخرت في السداد؟ما الحل بالنسبة لحالتي وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الذي بينكما قد أبرم على أن يكون السداد خلال ست سنوات، دون أن يقسط الثمن على أقساط معلومة، لكل قسط أجله خلال هذه المدة، فليس من حق أخيك فسخ العقد بسبب عدم السداد، ما دام الأجل باقيا.
جاء في (الموسوعة الفقهية): الأجل حق لمن عليه الدين، وإذا كان حقا له، فإنه يستبد بإسقاطه .. أما الدائن فإن إسقاطه الأجل يجب أن يفرق فيه بين أجل لحق العقد وقت صدوره -كما لو باع بثمن مؤجل- ففي هذه الحالة يكون الأجل لازما للدائن؛ لأنه التحق بصلب العقد باتفاق الفقهاء، وبين أجل أراده الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال، وهذا النوع قد اختلف الفقهاء في لزومه للدائن، أي أنه لا يمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى المدين. اهـ.
وإذا كان العقد قد تم على أن يقسم الثمن على أقساط معلومة، فلأخيك أن يطالبك بتسديد ما حل أجله من تلك الأقساط، ولا يجوز لك تأخير السداد إذا كنت مستطيعا له .
وعلى أية حال، فمثل هذه الحال المسؤول عنها، كغيرها من مسائل الخصومات، إذا اختلف فيها الطرفان ينبغي رفعها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه من الْمُحَكَّمِين الذين يتفق عليهم طرفا الخصومة. والله أعلم.