عنوان الفتوى : هل تأخذ المتزوجة الفقيرة من زكاة أمها ؟
أنا سيدة متزوجة، حدثت مشاكل بيني وبين زوجي، امتنع على إثرها من الإنفاق علي وعلى ابنتي، وأنا الآن مقيمة لدى والدتي لفترة طويلة، فهل يجوز لوالدتي أن تنفق علي من زكاة مالها؟ علما بأن والدي متوفى ولا يوجد لدي أي مورد رزق ولا أعمل، ووالدتي تتولى الإنفاق علي وعلى ابنتي منذ فترة طويلة وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا كانت متزوجة لزم زوجها أن ينفق عليها، وكذا يلزم الأب أن ينفق على ولده الصغير الذي لا مال له، والمكفي بنفقة من ينفق عليه لزومًا لا يستحق الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. قال النووي رحمه الله في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، في تحفة المحتاج: وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي، فتأخذ تمام كفايتها بالفقر.. إلى أن قال رحمه الله: (وأنَّ الغائب زوجها ولا مال له ثَمَّ تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه، ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك، من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقًا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة. اهـ وواضح من كلامهم أنهم عند إعسار الزوج أو القريب المنفق لزومًا أو غيابهما ولا مال لهما يمكن الأخذ منه، اعتبروه كالمعدوم، فجوزوا للمنفق عليه أن يأخذ من الزكاة. وعليه؛ فإذا لم تتمكن هذه المرأة من الوصول إلى نفقتها وابنتها من هذا الزوج وكانت غير ناشزة، وليس لها ما يكفيها أصبحت من أهل الزكاة، إلاَّ أنه لا يجوز لها أن تأخذ من زكاة أمها؛ لأن الأم تلزمها نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين، فلا تعطهما من الزكاة لتدفع بذلك عن مالها. والله أعلم.