عنوان الفتوى : زكاة الأسهم في أصلها أم في ربحها
لدينا شركة أسهم تجارية وعقارية وتنص في العقد على أن مدته سنتان فكيف لنا إخراج الزكاة عن المال لأنهم أضافوا نصاً بأن الزكاة يدفعها صاحب الأسهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن من ملك مالاً فإن زكاته تجب على مالكه دون غيره. والأمر في هذه الأسهم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: قصد الاستفادة من ريع هذه الأسهم. فلا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليه الحول من حين قبضه. وتدخل في هذه الحالة الأسهم العقارية. الحالة الثانية: قصد الاتجار بها، فتزكى زكاة عروض التجارة. فتقوم بنهاية الحول، ويخرج منها ربع العشر، وتدخل في هذه الحالة الأسهم التجارية. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان التاليتان: 20049، 1038. وأصحاب الأسهم سواء كانت عقارية أو تجارية يزكون لكل سنة، إذ بإمكانهم معرفة ما يخصهم من أرباح الأسهم العقارية وقيمة أسهمهم التجارية نهاية كل سنة. وتراجع الفتويان التاليتان: 25212، 22816. والله أعلم.