عنوان الفتوى : تخضع زكاة الأسهم حسب نيتك في المساهمة
اشتريت أسهماً في مستشفى بقيمة عشرة آلاف درهم إماراتي قبل ثلاث سنوات والآن لم يتغير أي شيء على سعر السهم ( بقي السعر ثابتاً) هل على هذا الاستثمار زكاة كم ومتى إذا كانت الإجابة نعم علماً بأنني ساهمت في هذا المستشفى بقصد التجارة والربح ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع المستشفى ودخله وليس بقصد الاتجار في الأسهم فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة -أي أنه لا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين قبضه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ريع أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة.
أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة.
ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم فتخرج ربع العشر من قيمتها ربحت أو لم تربح زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، وبما أنها لم تزك طيلة السنوات الثلاث الماضية فلتخرج زكاتها فوراً لأنها مازالت في ذمتك، هذا إذا كنت ساهمت بقصد الاتجار في الأسهم كما قدمنا.
والله أعلم.