عنوان الفتوى : حديث: ( وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ ).

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معرفة شرح حديث: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ويلٌ للنساء منَ الأحمرين الذهب والمعصفر.)

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

درجة حديث (وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ  رواه ابن حبان (5968).

قال العراقي في "تخريج الإحياء" (498): "وسنده ضعيف". انتهى.

وقال المناوي في "فيض القدير" (6/368): "وفيه عباد بن عباد، وثقه ابن معين، وقال ابن حبان: يأتي بالمناكير فاستحق الترك. نقله الذهبي.

ورواه أيضا أبو نعيم في الصحابة بهذا اللفظ، لكنه قال: الزعفران، بدل المعصفر. قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف." انتهى

والحديث: جوّد إسناده الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 663)، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج "ابن حبان" (13/101).

ثانيا:

شرح حديث (وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ)

المعصفر: هو نوع من الثياب المصبوغة.

جاء في "القاموس المحيط" (ص 441): 

" العُصْفُرُ، بالضم: نَبْتٌ يُهَرِّئُ اللَّحْمَ الغليظَ، وبَزْرُهُ: القُرْطُمُ. 

وعَصْفَرَ ثَوْبَهُ: صَبَغَهُ به، فَتَعَصْفَرَ." انتهى.

والمراد من هذا الحديث، على تقدير صحته: تحذير النساء من الافتتان بهذه الزينة التي تخلب ألبابهن، فينتقلن من وضعها المشروع في التزين بها على وجه مباح، إلى الافتتان بها، وفتنة الرجال بتزينهن بها على وجه غير مباح.

قال المناوي، رحمه الله: "قال في مسند الفردوس: يعني يتحلين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، وبتبرجن متعطرات متبخترات، كأكثر نساء زمننا؛ فيفتتن بهن." انتهى من "فيض القدير" (6/368).

وفي هذا المعنى: جاء عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قَالَ: (أَهْلَكَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ؛ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ). رواه مسدد.

قال الأزهري في قولهم: "أهلك النساء الأحمران. يعنون الذهب والزعفران، أي أهلكهن حب الحلي والطيب." ينظر "المطالب العالية" للحافظ ابن حجر، وتعليق المحققين (10/374-375).

والتحذير من المباح لتتقى فتنته، ورد في الشرع، كمثل التحذير من فتنة الأزواج والأولاد، مع أنه يشرع للمسلم اتخاذ الأزواج والأولاد.

قال الله تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  التغابن/14.

فيكون التحذير من الذهب والمعصفر الذي يتخذ على سبيل الفتنة والتبرج والإسراف وليس نهيا للنساء عن الحلي واللباس الجميلة مطلقا، وهو ظاهر لا خفاء فيه إن شاء الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...