عنوان الفتوى : من أحكام زكاة الماشية وعروض التجارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. (ونماء النصاب من النتاج والربح ، فإن حولهما حول أصلهما) هذه مسألة فقهية من فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (كتاب العدة شرح العمدة).. أرجو من سيادتكم شرح هذه المسألة تفصيليا... وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشرح ما سألت عنه أن المرء إذا كان يملك نصاب ماشية أو تجارة، واستفاد خلال الحول شيئًا من جنس مالِهِ، بسبب إرثٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، فإنه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول عنده؛ لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن اسْتفَادَ مَالاً فلاَ زكاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عند ربّه. وهذا بخلاف النتاج والربح، أي أن ما يحصل من الزيادة في النصاب بسبب تولد الماشية أو ربح التجارة، فإنه لا يشترط أن يحول عليه الحول، بل حوله حول أصله إن كان أصله نصابًا. قال صاحب المقنع: فإذا استفاد مالاً فلا زكاة حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا فحوله من حين كمل النصاب. انظر الإنصاف (3/30).