عنوان الفتوى : استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا)
هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا) المشتملة على مادة الكحول؟
ج: استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبسًا بالنجاسة ذاكرًا عامدًا لم تصح صلاته.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر.
وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيًا، أو جاهلًا حكمها، أو معتقدًا طهارتها، فصلاته صحيحة.
والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجًا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشرت في المجلة العربية ضمن الإجابات في باب فاسألوا أهل الذكر. وسبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس، ص 396، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 38).