عنوان الفتوى : هل سماح صاحب الأرض للناس بالصلاة في أرضه يصير المكان مسجدا؟
لدينا مسجد جامع ورسمي، يبعد عنا مقدار 10 مبانٍ سكنية تقريبًا ، أو 3 أو 4 دقائق مشيًا. ولدينا مسجد غير جامع، وغير رسمي ليس له تصريح، بناه أهل الحي؛ لبعد الجامع قليلًا، ويوجد في أرض معدة للسكن، فاستأذنوا مالك الأرض؛ فأذن لهم. سؤالي هو: أين يجب عليّ أن أصلي: أفي المسجد الصغير -وهل يعتبر مسجدًا؟- أم في الجامع مع قربه قليلًا -كما ذكرت-؟ وكيف لي أن أعرف أن أذان المسجد الجامع يصلني: هل أذهب وأجرب بنفسي؟ نرجو التوضيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل إنما أذن لكم أن تصلوا في أرضه مدة معينة، ولم يقصد جعلها مسجدًا، ولم يوقفها لذلك، وإنما كان منه مجرد السماح بالصلاة فحسب، فهذا المكان ليس مسجدًا -والحال هذه-، والصلاة فيه جماعة، وإن كانت جائزة، يسقط بها الفرض، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 128394 إلا أن الصلاة في المسجد الموقوف أفضل، وأعظم أجرًا.
وأما إن كان هذا الشخص قد وقف تلك الأرض وجعلها مسجدًا: فاعلم أن الأصل أنه لا يجوز إحداث مسجد ثان مع عدم الحاجة لذلك، فإن كان هذا المسجد الثاني قد بني لغير حاجة، فلا تصلِّ فيه، وصلِّ في المسجد الأول، وانظر الفتوى رقم: 282646.
وأما إن كان قد بني للحاجة، فقد صار مسجدًا بمجرد وقفه، ولا يشترط في ذلك تصريح، جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًّا، ولو بفتح الأبواب، وهو على هيئة المسجد، وكتابة لوح بالإذن، أو الوقف، أو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه؛ لأن العرف جار بذلك، فدل على الوقف. أو أذن فيه، وأقام، أي: فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفًا بالفعل الدال عليه عرفًا، قال الشيخ: ولو نوى خلافه. انتهى.
ومن ثم؛ فيجوز لك أن تصلي في أي المسجدين شئت.
وأما ضابط سماع النداء، فقد بيناه في الفتوى رقم: 13025.
والله أعلم.