عنوان الفتوى : حكم زكاة المال الموروث إذا تأخير توزيع التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورثت زوجتي عن والدها مبلغا من المال منذ 4 سنوات، ولكن تم توزيع المال منذ ستة أشهر فقط. فهل تخرج الزكاة عن هذا المال عن السنوات الأربع الماضية، أم تخرجه عن الأشهر الستة، عندما أصبح المال بحوزتها؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الموروث، ينتقل ملكه بمجرد موت الميت إلى وارثه مباشرة، وبالتالي، فإن على زوجتك أن تخرج زكاة نصيبها عند ما يحول عليه الحول القمري من يوم موت أبيها، أي: عن السنوات الأربع التي انتقل فيها المال إلى ملكها، على قول بعض أهل العلم، وهو الذي به الفتوى عندنا كما بينا في الفتوى رقم: 186341، والفتوى رقم: 294226.

وذلك بشرط أن يكون نصيبها من التركة بالغا نصاب الزكاة بنفسه، أو بما انضم إليه مما هو في ملكها من مال زكوي آخر كالنقود، أو عروض التجارة. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 4202، 23547.

وذهب المالكية ومن وافقهم، إلى أنه لا يزكى إلا بعد مرور الحول عليه من يوم قبضه.

جاء في مسائل المدونة للصقلي المالكي: لا زكاة في المال الموروث، إلا بعد حول من يوم قبضه، قال مالك: وإذا باع القاضي دارًا لقوم ورثوها، وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم ثم قبضوه بعد أعوام، فلا زكاة عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه، وكذلك من ورث مالاً بمكان بعيد، فقبضه بعد سنين، فلا يزكيه إلا بعد حول من يوم قبضه. اهـ.

والله أعلم.