عنوان الفتوى: يحرم انتساب الإنسان لغير أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب تغيير الاسم نسبة إلى اسم الوالد الحقيقي في الأوراق الرسمية عند عقد الزواج فقط أم أن الواجب الشرعي يقتضي تغييره في جميع المعاملات الوظيفية والدراسية وغيرها ؟ ويرجى بيان أهمية الانتساب إلى الآباء الحقيقيين على ضوء الوحيين وفتاوى أهل السنة والجماعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد الوعيد الشديد لمن انتسب لغير أبيه مع علمه بذلك، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذرٍ رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجلٍ ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلاَّ كفر. ، وقوله صلى الله عليه وسلم: إلاَّ كفر قال النووي : فيه تأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحلِّ - أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر -، الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. اهـ والله سبحانه وتعالى يقول: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ[الأحزاب:5]. ومن كان قد انتسب إلى غير أبيه وجب عليه أن يصحح نسبه بالانتساب إلى أبيه في كل المعاملات الوظيفية والدراسية وغيرها. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان