عنوان الفتوى : إذا أقيمت الصلاة والشخص يصلي النافلة هل يقطع صلاته أم يكملها؟
بدأت صلاة الفجر في المسجد، ثم أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى، فقطعت صلاتي؛ لكي أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهل أعيد صلاة الفجر أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك قد أحرمت بسنة الفجر, ثم أقيمت الفريضة, فالصواب هو ما فعلتَه, ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز:
س: رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة، هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة.
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها، والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ـ رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ـ وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلًا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام، ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه والحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.
أما راتبة الفجر التي قطعتها, فاقضها بعد الفريضة مباشرة, كما يجوز تأخير قضائها إلى ما بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهو وقت حل النافلة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 199933.
والله أعلم.