عنوان الفتوى : واجب من حلف أيمانا موجبها واحد وحنث فيها قبل التكفير
حلفت أنني لا أفعلها أبدا بنية أن لا أفعل العادة السرية وأن لا أشاهد الأفلام الإباحية في أوقات مختلفة، وحنثت عدة مرات، فكم كفارة علي؟ وهل هي كفارة واحدة؟ أم كفارتان، لأنها بنيتين مختلفتين؟ أم عن كل مرة فعلتها؟ علما بأنني بعد ما فعلت العادة لم أحلف بعدها، وإذا دفعت الكفارة وبعدها ـ لا قدر الله ـ رجعت إلى العادة السرية ومشاهده الأفلام، فهل تجب علي كفارة؟ أحاول قدر المستطاع أن أتركها، فأريد منكم الدعاء الصالح والنصائح التي تساعد على الإقلاع عنها. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك ويهديك، وأن يطهر قلبك، وأن يحفظك من السوء والزلل، وقد سبق بيان حرمة مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة العادة السرية، وبيان وسائل التخلص منها، فانظر ذلك في الفتاوى المحال عليها في الفتوى رقم: 191385.
وأما بالنسبة لليمين التي ذكرتها: حلفت أنني لا أفعلها أبدا بنية أن لا أفعل العادة السرية وأن لا أشاهد الأفلام الإباحية ـ فهذه اليمين تجب عليك فيها كفارة واحدة، وتنحل اليمين بمجرد الحنث في أحد هذين الأمرين المحلوف على تركهما، فلا تجب عليك كفارة أخرى لو فعلت المحلوف بعد التكفير، ففي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى من كتب الحنابلة ما ملخصه: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال، نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل قبل التكفير، فإن عليه كفارة واحدة، نص على ذلك الإمام أحمد، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كلها.
والله أعلم.