عنوان الفتوى : هل يجوز للعامل أن يعمل ساعات إضافية بأجرة على خلاف المسجل في العقد؟
أعمل بالفلاحة في فرنسا بعقد خمسة أشهر، وبعض أرباب العمل يتهربون من الضرائب، ولا يصرحون بكل الساعات والأجرة الحقيقية التي يعطونها للعامل، بل يصرحون بساعات أقل في العقد، فهل يجب على العامل أن يأخذ ويعمل فقط ما تم التصريح به في العقد، أم إن المسؤولية يتحملها رب العمل، أم إني آثم بذلك ؟
الحمد لله.
قد فهم من سؤالك أن أرباب الأعمال يكتبون عقود العمل بساعات وأجور معينة، تقل عما في الواقع، تهربا من الضرائب.
وهذا التهرب فيه تفصيل بحسب مشروعية الضريبة من عدمها، والأصل تحريم الضرائب إلا في حالات معينة بضوابط.
ولا حرج على العامل أن يعمل ساعات أكثر مما كتب في العقد، وأن يأخذ أجرا عليها، ما دام قد اتفق مع صاحب العمل على الساعات الحقيقية، التي سيعملها، والأجر الحقيقي الذي سيتقاضاه.
وأما المسئولية في أمر الضرائب ، فإنها تقع على صاحب العمل، لا على العامل .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |