عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لعمل الكوافيرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي: 1-أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة. 2-أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]. 3-أن لا يكون العمل مشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال: -تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال. -نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. متفق عليه. -الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. -الصبغ بالسواد. والله أعلم.