عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت تريدين الطلاق، فأرسلي إليّ بأوراق الطلاق" ولم ترسل له شيئًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل خلاف بيني وبين زوجتي كتابيًّا عبر مواقع التواصل بالإنترنت، فطلبت مني الطلاق، فقلت: "أنت تريدين الطلاق حقًّا؟ فكوني في مقام كلامك وأرسلي إليّ بأوراق الطلاق"، وكنت ناويًا أنها إذا فعلتها، فسوف أصادق على طلبها، ولكن لم يحصل شيء بعد ذلك، فهل وقع الطلاق بمجرد التكلم كتابيًّا على هذا النحو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما حصل بينك وبين زوجتك من الكلام، سواء كان كتابة، أم مشافهة، فلا يترتب عليه طلاق.

وكونك كنت تنوي إجابتها إلى الطلاق إذا أرسلت أوراقه، فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمك شيء به.

وننصحك وزوجتك أن تحرصا على حل الخلافات بالحكمة، والتفاهم، وأن لا تجعلا الطلاق أول وسيلة لحل الخلاف، فالطلاق في الأصل مبغوض شرعًا، فينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع جهود الإصلاح، ووسائل حل الخلافات.

والله أعلم.