عنوان الفتوى : غسل الجنابة لا يجب بمجرد الشك بل بالتحقق من حصول موجبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في صباح اليوم، لم أعرف هل نمت في السروال رقم: 1، أم السروال رقم: 2، وإذ بالسروال رقم: 2، عليه آثار مني من الاحتلام، ويغلب على ظني أنها قديمة، فصليت من غير اغتسال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن غسل الجنابة لا يجب إلا بالتحقق من حصول موجب من موجباته؛ كرؤية المني مثلا على الجسد، أو في الثوب الذي ينام فيه الإنسان، ولا يجب بمجرد الشك، قال الشيرازي في المهذب: فإن احتلم ولم يرَ المني أو شك هل خرج منه المني؟ لم يلزمه الغسل. انتهى.

وبناء عليه, فإن الموجب للغسل غير متحقق, وبالتالي فصلاتك صحيحة, لأن نومك يحتمل أن يكون في السروال ـ1ـ الذي ليس فيه أثر مني, ويحتمل أن يكون النوم في السروال ـ2 ـ وعلى هذا الاحتمال الثاني, فقد غلب على ظنك أن المني قديم, وغلبةُ الظن يعمل بها كثيرا في مجال العبادات.

يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: واستفدنا من كلام المؤلف: أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي: البناء على غلبة الظن. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 97011.

والله أعلم.