عنوان الفتوى : أخوها المسلم الوحيد في عائلتها وتعنت في تزويجها فاختاروا شخصا آخر يكون وليا لها
عندما تقدّمت للزواج منها، كان مراوغًا في موضوع زواجي من أخته البالغة من العمر 24 عامًا، هو الرجل المسلم الوحيد في الأسرة، لكن الأسرة قد اعتبرته شخصًا عنيدًا، وشعرت أنّه كان شديد التعنّت لدوره أكثر من الاعتماد على التعليمات الإسلامية، لا يستشير أيّا من العلماء، عندما التقينا عرفت أنّه شخص يبحث عن الممتلكات المادية التي كان يجب أن أمتلكها قبل المجيء لطلب إذنه، على سبيل المثال منزلي الخاص غير مستأجر، أو لديّ عملي الخاص، بدلا من أن أكون موظّفا، قدّم لأخته سلسلة من "ماذا لو"، و مواضيع أسوأ فقط، اكتشفت أنه لم يمكّن أخته أبدًا من فعل أيّ شيء يصبّ في مصلحتها، وأنّه أرادها دائمًا أن تفعل فقط ما يراه في عينيه صحيحا، ثمّ قرّرت والدته وأفراد أسرته الآخرون بمن فيهم أخته اختيار شخص آخر ليكون وليّا بدلاً منه، فهل كان قرار استبداله صحيحا؟ وما الذي يمكن اعتباره "عدل" أو ما قد يعتبره غير لائق لتولي هذا الدور؟ كما إنه غير متزوج، ولديه طفل خارج إطار الزواج من غير مسلمة، فهل يؤثّر ذلك على دوره كوليّ؟ وهل يصحّ تجديد النّكاح، وهو لا يزال يطعن في قرار اختيار غيره بدلا منه، أم أنّ رفضه له ما يبرّره؟ لقد تبرأ منها للتو وطلب منها عدم العودة إلى منزل عائلتها أبدًا بسبب هذا الأمر.
الحمد لله.
أولا:
لا يصح النكاح إلا أن يعقده ولي المرأة أو وكيله.
وولي المرأة يكون على دينها، وهو ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، على الترتيب.
وقد ذكرت أن أخ المرأة هذا هو المسلم الوحيد، ثم ذكرت أن العائلة اختارت شخصا آخر ليكون وليا للفتاة، فإن كان كافرا، فوجوده كعدمه، والنكاح لا يصح.
ثانيا:
ما ذكرته من حال الرجل وسؤاله عن منزلك الخاص أو هل لديك عمل خاص لا نراه تعنتا، بل هو أمر معتاد يحرص عليه كثير من الناس لضمان مصلحة موليتهم.
وكونه وقع في الزنا، إن كان قد تاب منه وصلح حاله فإن ولايته لا تسقط.
وأما إن كان مستمرا في علاقات محرمة، أو يشرب الخمر، أو يتهاون في الصلاة، فإنه يكون فاسقا، وولاية الفاسق محل خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعية والحنابلة أنها لا تصح، وذهب أكثر العلماء إلى الصحة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره ابن تيمية وغيره.
وينظر: "نهاية المحتاج" (6/238)، "الإنصاف" (8/73)، "حاشية ابن عابدين" (3/55)، "حاشية الدسوقي" (2/230)، "منح الجليل" (3/289)، "مجموع الفتاوى" (32/101).
ثالثا:
إذا ثبت فسقه، أو كان يضر بالمرأة ولا يسعى لمصلحتها في النكاح، أو عضلها، بأن منعها من الزواج من كفء رضيت به: سقطت ولايته، وانتقلت إلى من بعده من الأقارب المسلمين، فإن لم يوجدوا، فإن المرأة يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد زوّجها إمام المركز الإسلامي أو المسجد الجامع، ولا يصح أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها الكافر بحال.
فإن لم يكن عقد لها النكاح من تصح ولايته، فالواجب الآن تجديد العقد؛ فإن قبل الأخ أن يتولى ذلك؛ فذاك، وإلا عقد لها إمام المركز الإسلامي، إن لم يوجد لها من عصابتها مسلم يتولى نكاحها.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |