عنوان الفتوى : معنى اللواط وحكم مقترفه
السلام عليكم ورحمة الله أرسلت لكم فتوى برقم81235 ولقد أجبتم عنها ولكن زميلي أضاف بعض النقاط التي أردت إضافتها حسب روايته وهي: أنه مارس اللواط مرات كثيرة ولكن لم يدخل (ذكره) في (دبر) المفعول به فهل ذلك يعتبر لواطا أم يقاس عليه كما هو في الزنا وأنه من مقدمات اللواط والعبرة بالوطء كما في الزنا؟ مع العلم بأنه أفضى حسب رواية زميلي. والرجاء التعريف باللواط ومتى يقع ويعتبر لواطا مع الشرح؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلتعلم أن ما قام به زميلك حرام ومن الذنوب الغليظة التي يجب على المسلم أن يخلص التوبة منها لله تعالى؛ فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الاقتراب من الزنا، فقال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. ومن المعلوم أن اللواط أشد تحريمًا وأغلظ عقوبة، وقد أمر الله تعالى بحفظ الفرج عن كل شيء غير الزوجة وملك اليمين؛ فقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6]. وقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]. وما دام زميلك قد تاب من ذلك العمل، وتزوج، وأناب إلى الله تعالى، فعليه أن يكف عن الحديث في هذه الأمور، ويستتر بستر الله تعالى، ويكثر من أعمال الخير والطاعات حتى يبدل الله سيئاته حسنات. وأما الحديث عن ذلك والدخول في تفاصيله لغير مقصد شرعي فإنه لا ينبغي؛ لأنه بذلك يصبح نوعًا من المجاهرة المنهي عنها شرعًا. وأما اللواط فهو مباشرة الرجل للرجل في دبره. ولتعريفه وتفاصيل أحكامه نحيلك إلى الفتوى رقم: 22549. والله أعلم.