عنوان الفتوى: اشتراط غرامة التأخير على القرض
أريد الاستفسار عن قرض المفروشات في السويد، للقادمين الجدد. مبلغ القرض 5000 كرون سويدي، وستترتب عليه رسوم لمدة سنتين 300 كرون سويدي. إذا تم إرجاع المبلغ في مدة سنتين، لا تحتسب أي فوائد على القرض، أما إذا تجاوزنا المدة (سنتين)، فيترتب على ذلك فوائد لا أعلم كم هي، ولكن تترتب فوائد، فهل بإمكاني أن آخذ هذا القرض أم إنه حرام؟ شكرًا جزيلًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض يرد بزيادة مشترطة في العقد، فهو ربا صريح، وكون الزيادة لا تلزم إلا بعد سنتين، أو أكثر، لا يبيح القرض؛ لأنّ اشتراط غرامة التأخير على القرض، لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 198203.
فيجب على المسلم أن يجتنب هذه المعاملة وأمثالها، ولا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد بينا حد الضرورة التي يجوز لمن أصابته الترخص في التعامل بالربا، وذلك في فتاوى عدة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 6933 - 198199 - 22567.
والله أعلم.