عنوان الفتوى : كلام لا يصلح لإنشاء الطلاق ولا لتعليقه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كان زوجي يتحدث عن إحدى السيدات فقال لي كلاما فقلت له بسبب كلامه، هل من تفعل ذلك تكون طالقا؟ فرد علي قائلا هذا الذي نراه يحدث وقد سألته لأنني أفعل ذلك الفعل، فما حكم ما قاله لي زوجي؟ وهل يقع به طلاق أم لا؟ وهل هو طلاق معلق؟ وكنت أتكلم عن نفسي، فهل إذا كان زوجي لا يقصدني في جوابه يقع الطلاق، وإن كان يقصدني وقع الطلاق؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله زوجك لا يقع به طلاق، سواء قصدك أو قصد غيرك، وسواء قصدت نفسك أو غيرك، فهذا الكلام لا يصلح لإنشاء الطلاق ولا لتعليقه، فلا يترتب عليه شيء، وننصحك بالحذر من الوسوسة في أمر الطلاق أو غيره، فإنّ الوسوسة داء وبيل، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.