عنوان الفتوى : لا حرج في شراء العملات النقدية بالبطاقة الائتمانية المغطاة
لدي أمر أريد أن أتأكد إذا كان مخالفا للشرع أو لا؟ إذا كان الشخص يعتمد على بطاقة البنك (بطاقة الائتمان) ولا يضع نقودا في محفظته، فصادف في أحد الأيام أن البقالة التي اشترى منها الحاجات لا تقبل إلا نقدا، فاقترح عليه البائع أن يذهب لمحل حلويات بجوار البقالة، يوفر الجهاز الخاص ببطاقة الائتمان، وأن يطلب منهم خصم المبلغ عن طريق الجهاز، وإرجاعه نقدا، مثال: اشتريت حاجات بمبلغ 20 دينارا، ولم يتوفر لدي المبلغ، والمحل لا يقبل إلا نقدا، فذهبت لمحل آخر بجواره يوفر جهاز بطاقة الائتمان، وطلبت منهم أخذ 20 دينارا عن طريق البطاقة، وإعطائي ال 20 دينار نقدا، حتى أدفع للمحل ثمن المشتريات. فهل هذه الطريقة تجوز؟ لأنهم فقط يأخذون المبلغ عن طريق البطاقة، ويرجعون نفس المبلغ نقدا. فأرجو الإجابة جزاك الله خيرا؛ لأنني أعاني من الوسواس، وبدأت أشك أن هذه الطريقة حرام ولا تجوز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البطاقة مغطاة، فإن هذه العملية التي ذكرتها جائزة, وليس فيها محذور شرعي، فالتماثل والتقابض حاصل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 139 (5/15): يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة.اهـ.
وأما إن كانت البطاقة غير مغطاة، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنع من ذلك مطلقا.
فقد جاء في قراره رقم: 108 ( 2/12 ): لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة. اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 193441.
والله أعلم.