عنوان الفتوى : يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن بغير تفريط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى ابن عمي سيارة، فاتفقت معه على أن يؤجرني نصفها؛ بحيث أدفع له نصف إيجار مثلها، ونستخدمها سويا، لأننا شركاء في عملنا، وأثناء قيادتي لها وهو معي أصابنا حادث، فانقلبت السيارة، فكلفتنا ما يقرب من ثمنها، فهل ثمن إصلاحها علينا معا؟ أم علي أنا فقط؟ وسبب الحادث تعطل العجلات، حيث لم أستطع التحكم بالمقود، مع أنني كنت أسير بالسرعة المحددة ولم أتجاوزها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، ولم يكن منك تفريط أو تعد، فلا يلزمك أن تدفع شيئاً من تكاليف إصلاح السيارة، لأنّ يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن بغير تفريط، قال ابن قدامة رحمه الله: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها...... ولا نعلم في هذا خلافا.

والله أعلم.