عنوان الفتوى : ما الفرق بين الولي والوصي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين الولي والوصي؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله.

أولا: تعريف ( الولي ).

الولاية بالكسر في اللغة من الوَلْي ، وهو القرب. يقال : وَلِيَهُ وَلْيًا، أَيْ دَنَا مِنْهُ. وَأَوْلَيْتُهُ إِيَّاهُ: أَدْنَيْتَهُ مِنْهُ.

وولِي الأمر : إذا قام به ، وتولى الأمر ؛ أي تقلده ، وتولى فلانا : اتخذه وليًّا.

وَالْوَلِيُّ - فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ - مِنْ وَلِيَهُ : إذا قام به. ومنه قوله تعالى ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) [البقرة: 257].

قال ابن فارس: " وكل من ولي أمر آخر، فهو وليه " انتهى من "مقاييس اللغة" (6/ 141).

ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة ، وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم .

ووالي البلد : وهو ناظر أمور أهله الذي يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي .

وكذلك تأتي بمعنى السلطنة ، ومنه قيل : العلم من أشرف الولايات ، يأتي إليه الورى ولا يأتي. 

والْوَلاَيَةُ - بالفتح - تعني : النصرة والمحبة .

ينظر : "معجم مقاييس اللغة" (6/ 141)، و"تهذيب اللغة" (15/ 323)، و"أساس البلاغة" (2/ 355)، و"مختار الصحاح" (ص345).

أما الوِلاية اصطلاحًا : فقد استعملها جلُّ الفقهاء بمعنى تنفيذ القول على الغير؛ شاء أو أبى. 

فتشمل الإمامة العظمى، وما دون ذلك كالقضاء ، والحسبة والمظالم والشرطة ونحوها .

كما تشمل قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.

كما عبروا عن سلطة الزوج في تأديب زوجته الناشز ، والوالد في تأديب ولده الصغير ، والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية على ذلك أيضا .

والولاية : إما أن تكون عامة أو خاصة .

 فالولاية العامة: سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه ، تتعلق بأمور الدين والدنيا والنفس والمال ، وتهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونها ، من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها .

وهي منصب ديني ودنيوي، شرع لتحقيق ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  وأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بينهم بالعدل. 

قال ابن تيمية : " المقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 262).

أما الولاية الخاصة : فتطلق في الاستعمال الفقهي على ثلاثة ضروب من السلطة، وهي:

1- الولاية الجبرية ، وهي التي يفوض فيها الشرع أو القضاء شخصًا كبيرًا راشدًا بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.

2- ولاية المتولي على الوقف ، وهي ولاية مالية محضة ، يفوض صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائه صالحا ناميا بحسب شرط الواقف.

3- السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى الدية أو مطلقا.

وقد تكون الولاية من الشرع ، كولاية الأب على أولاده الصغار ، أو على بناته في النكاح، وقد تكون الولاية من القضاء ، كما لو ولَّى القاضي رجلا على مال يتيم ، أو على أوقاف ونحو ذلك.

وينظر لمزيد من التفصيل "الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/ 135).

ثانيا: ( الوصي ):

لغة من : وَصَى ، كَوَعَى : .....

والوصِيُّ: المُوصِي ، والمُوصَى ، وَهُوَ مِن الأضْدادِ .

ينظر: "القاموس المحيط" (ص: 1343) و"الصحاح" (6/ 2525)، و"المصباح المنير" (2/ 662)، و"تاج العروس" (40/ 209).

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (43/117):

" الوصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى مفعول : من عهد إليه الأمر ، يقال : أوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيك ، والوصي يطلق أيضا على : الموصي ، فهو من أسماء الأضداد .

والوصي في الاصطلاح : من عهد إليه الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه " انتهى.

وبناء على ما سبق : فقد تبين الفرق بين الولي والوصي ، وخلاصته : 

أن الولي هو من يتولى أمر غيره ، ولاية عامة ، أو ولاية خاصة ، وقد تكون مكتسبة من جهة الشرع ، أو من جهة القضاء على ما سبق تفصيله.

أما الوصي فهو الذي يوصَى إليه بالتصرف بعد الوفاة . 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...